العلامة الحلي
94
منتهى المطلب ( ط . ج )
الحسن عليه السّلام ، روي عن آبائك القدم والقدمان والأربع ، والقامة والقامتان ، وظلّ مثلك ، والذّراع والذّراعان ، فكتب عليه السّلام : « لا القدم ولا القدمان ، إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات ، فإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمَّ صلّ الظَّهر ، فإذا فرغت كان بين الظَّهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ، إن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمَّ صلّ العصر » « 1 » . وعن محمّد بن الفرج « 2 » ، قال : كتبت أسأل عن أوقات الصّلاة ؟ فأجاب : « إذا زالت الشّمس فصلّ سبحتك وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشّمس على قدمين » « 3 » . وهذه الأخبار وإن اختلفت إلَّا انّها قريبة من الاتّفاق في المعنى ، وذلك لما رواه الشّيخ في الموثّق ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ، يقول : « كان حائط مسجد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلَّى
--> « 1 » التّهذيب 2 : 249 حديث 990 ، الاستبصار 1 : 254 حديث 913 ، الوسائل 3 : 98 الباب 5 من أبواب المواقيت ، حديث 13 . وفي الجميع : « القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذّراع والذّراعين . » . « 2 » محمّد بن الفرج الرّخجيّ - نسبة إلى رخج مدينة من نواحي كإبل ، أو إلى الرّخجة قرية على نحو فرسخ من بغداد - عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الأئمّة الرّضا والجواد والهادي ( ع ) وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة ووثّقه . رجال الطَّوسيّ : 387 ، 405 ، 422 ، رجال العلَّامة : 140 . « 3 » التّهذيب 2 : 250 حديث 991 ، الاستبصار 1 : 255 حديث 914 ، الوسائل 3 : 109 الباب 8 من أبواب المواقيت ، حديث 31 .